بقلم : المستشار خالد السيد

تظل جائحة كورونا وما نتج عنها من أحداث و متغيرات على كافة الأنشطة واثر ذلك على العقود والالتزامات التعاقدية وخاصة عقود الايجار ومطالبة المؤجر بالأجرة كاملة وفقا للعقد بل تعدى البعض الى طلب الاخلاء وفسخ العقد وهو ما أثر جدلا واسعا فقهيها و قضائيا وتكدس المحاكم بمثل هذه القضايا ,

 

 

 فقد صدر الامر الملكي (15700)وبتاريخ 20/3/1442هـ مشددا على معالجة تحديات الازمات وإقرار مبادئ قضائية في شأن الجوانب ذات الصلة بجائحة (فيروس كورونا ) واثر القوة القاهرة والظروف الطارئة على الالتزامات والعقود التي تأثرت بها و كيفية تقدير تلك الآثار.

 

  وقد جاء قرار المحكمة العليا رقم (45/م) وتاريخ 08/05/1442هـ لتوحيد الاجتهاد القضائي و ضبط السلطة التقديرية وتمكين طرفي العقد من معرفة الحكم الشرعي وتحقيقا للغاية من استمرار العقود بالمحافظة على توازنها العقدي بين طرفيها.

 

وقد حددت المحكمة العليا ضوابط لمعالجة عقود اجرة العقار منها تعذر الانتفاع من العين المؤجرة سواء كليا او جزئيا يتم انقاص الأجرة بقدر مانقص من منفعة ولا يثبت للمؤجر حق فسخ العقد اذا كان تأخر المستأجر عن دفع أجرة الفترة التي تعذر الانتفاع بها وكذلك النظر في مدى تأثير العقد وتحديد نسبة التأثر والا يتجاوز تقدير الضرر المدة التي ظهر فيها اثر الجائحة على العقد ويكون التقدير من خبير مختص.

 

والجدير بالذكر قيام وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء على تخصيص دوائر قضائية معينة بكل محكمة لنظر بمثل تلك الدعاوى .