بقلم : الدكتور محمد العقلاء الخبير القانوني

 

 نقلة نوعية جديدة ضمن منظومة تطوير مرفق القضاء و برنامج التحويل الوطني للمملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030ميلاديا باختصاص المحاكم و القضاء العام نظر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بدلا من الهيئات الصحية الشرعية.

 

 فقد صدر قرار المجس الأعلى للقضاء رقم (9/3/42) في 5/7/1442هـجريا  بنقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية الى القضاء العام على ان يكون الاختصاص المكاني لنظر هذه الدعاوى للمحكمة العامة بمدينة الرياض ومحكمة الاستئناف بالرياض وللدوائر المختصة عقد جلساتها عن بعد عبر أنظمة وزارة العدل على ان تكون طلبات التماس إعادة النظر لدى المحاكم المختصة ولائيا و مكانيا.

 

وتختص الدائرة الحقوقية الثالثة بالمحكمة العليا بالنظر في الاعتراضات على الاحكام , على ان تحال جميع الدعاوى المقيدة لدى الهيئات الصحية الشرعية التي مازالت قيد النظر ولم يصدر فيها قرار الى المحكمة المختصة.

 

وجدير بالذكر انه تم تخصيص (8) دوائر قضائية بالمحكمة العامة بالرياض ودائرتان بمحكمة الاستئناف بالرياض.

 

 وتأتي هذه الخطوة بعد انتقال القضايا العمالية من اللجان الى القضاء العام مما أسهب في تطوير منظومة القضاء وسرعة الفصل في الاحكام وتسهيل قضائي مميز ومن قضاة ذو خبرات قضائية متخصصة إضافة الى المراجع القضائية. .